ماهي العقوبة المقررة لجريمة السرقة
العقوبة المقررة لجريمة السرقة
العقوبة المقررة لجريمة السرقة ويكيبيديا
السرقة اعتداء على مال الغير وهي من جرائم الحدود ، وعقوبتها قطع اليد باتفاق الفقهاء متى توافرت الأركان والشروط وانتفت الموانع ، فتقطع اليد اليمنى من مفصل الكف قال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم »(۱)
ولما روي من أن النبي ﷺ قطع اليد اليمنى ، ولقراءة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «فاقطعوا أيمانهما »
(٢) وهي قراءة مشهورة عنه وكذلك انعقاد الإجماع على ذلك ولاخلاف بين الفقهاء على حسم موضع القطع ، وذلك باستعمال مايسد العروق ويوقف نزف الدم ، ومن المتفق عليه بين الفقهاء مراعاة الإحسان في إقامة الحد(3)
واستدلوا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : أتي النبي ﷺ بسكران فأمر بضربه ، فمنا من ضربه بيده ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل : ماله أخزاه الله فقال رسول الله ﷺ « لاتكونوا عون الشيطان على أخيكم»(4)
وعلى ذلك ينبغي أن يتـخـيـر الحاكم الوقت الملائم للقطع بحيث يجتنب الحـر والبـرد الشديدين إن كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالسارق كما ينبغي أن يساق السارق إلى مكان القطع سوقاً رفيقاً فلا يعنف به ولا يعير ولا يسب والغرض من إقامة الحد هو الردع والزجر وليس التعذيب والهلاك(5)